الشيخ علي المشكيني

78

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في أقسام الصوم وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه وحرام ، فالواجب : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفّارة ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من الاعتكاف ، وصوم النذر ونحوه . ( مسألة 1 ) : صوم الكفّارة على أقسام : منها : ما يجب مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان . ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام . ومنها : ما يجب مخيّراً ، وهي كفّارة الإفطار في رمضان . ويجب التتابع في صوم الشهرين في الكفّارات ، ويحصل بصوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني . ( مسألة 2 ) : الصوم المندوب كثير جدّاً ، والمكروه قليل كصوم الولد من دون إذن والده مع عدم إيذائه . والمحرّم : صوم يومي العيدين ، الفطر والأضحى ، والصوم في السفر ، وفي حال الحيض والنفاس ، وصوم يوم الشكّ من شعبان بنيّة رمضان ، وصوم الزوجة ندباً ، مع مزاحمة حقّ الزوج . في الاعتكاف وهو اللَّبث في المسجد بقصد التعبّد والعبادة فيه . وهو مستحبّ في كلّ وقت ، ويتأكّد في شهر رمضان ، خاصّة في عشره الآخر . وشروطه أمور : الأوّل : النيّة ، ووقتها ليلة اليوم الأوّل إلى طلوع الفجر . الثاني : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، ولا يعتبر كونه له ، فيكفي صوم غيره ، واجبا كان أو مستحبّاً ، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره .